السيد محمد جواد العاملي
523
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين )
فالفريضة من ثمانية عشر ، لكلّ عمّة ستّة ، وللخالة العمّة سهم آخر ، وللخالة الأخرى خمسة . الفصل الرابع : في ميراث الأزواج للزوج مع الولد - ذكرا كان أو أنثى - أو ولد الولد وإن نزل - كذلك - الربع ، ومع عدمهم أجمع النصف مع جميع الورّاث ، والباقي للقريب إن وجد ، فإن فقد فلمولى النعمة ، فإن فقد فلضامن الجريرة ، فإن فقد قيل : يردّ عليه ، وقيل : يكون للإمام ،
--> ( 1 ) النساء : 12 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 510 .